JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
اخرالمواضيع
اخر المواضيع
Accueil

الحج

الحج


ما هو الحج



- قال الله -عزّ وجلّ-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).وقال -تعالى-: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ).

ومن السنّة النبويّة قَوْل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ).

الحج
الحج




وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أيها الناسُ قد فُرِضَ عليكم الحجُّ فحُجُّوا، فقال رجلٌ: أكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللهِ؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثاً، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: لو قلتُ نعَم لوجبَتْ ولما استطعتُم، ثمّ قال: ذَروني ما تركتُكم، فإنّما هلك من كان قبلَكم بكثرةِ سؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم، فإذا أمرْتُكم بشيءٍ فأْتُوا منه ما استطعتُم، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فدَعُوه)

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (مَن حجَّ للهِ، فلم يَرفُث ولم يَفسُقْ، رجَع كيوم ولدَته أمُّه)


تعريف الحج 


قَصْد بيت الله الحرام؛ لأداء مناسك مخصوصةٍ، كما ويُعرَّف بأنّه زيارة مكانٍ مُعيَّنٍ، في زمنٍ مُعيَّنٍ، بنيّة أداء مناسك الحجّ بعد الإحرام لها، والمكان هوالكعبة،وعرفة،والوقت المُعيَّن هوأشهرالحجّ، وهي شوّال، وذو القعدة، وذو الحِجّة.


الحج
الحج



فضل الحج 



شرع الله -تعالى- الحجّ إلى بيته الحرام إقامةً لذكره، واجتماعاً للمسلمين وتوحيداً لكلمتهم وتقويةً للعلاقات بينهم، ومن الفضائل العظيمة المترتبة على أداء الحجّ:

تكفير كلّ الذنوب والخطايا إلّا ما تعلّق منها بحقوق العباد، فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: (مَن حَجَّ هذا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، ولَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كما ولَدَتْهُ أُمُّهُ).

الحجّ سببٌ لعتق العباد من نار جهنّم، كما ثبت فيي صحيح مسلم عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ، وإنَّه لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِمِ المَلَائِكَةَ، فيَقولُ: ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟).

اعتبارها من أعظم الأعمال والعبادات وأحبّها إلى الله؛ ويدلّ على ذلك ما صحّ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ: أيُّ العَمَلِ أفْضَلُ؟ فَقالَ: إيمَانٌ باللَّهِ ورَسولِهِ. قيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قالَ: الجِهَادُ في سَبيلِ اللَّهِ قيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ). نَيْل الأجر العظيم المُترتّب على أدائه فهو من أعظم أسباب تحصيل الأُجور والحَسَنات، وتكفير الذنوب والخطايا، وسبيل دخول الجنّة، كما أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ)، وقال أيضاً: (تابِعوا بين الحجِّ والعمرة؛ فإنَّ متابعةً بينَهُما تَنفِي الفقرَ والذنوبَ، كما ينفِي الكِيرُ خَبَثَ الحديدِ).


وللحجّ شروطٌ لا يتحقّق إلّا بها، وبيانها فيما يأتي:


الإسلام


فلا يجب الحجّ إلّا على المسلم؛ ودليل ذلك قَوْله -تعالى-: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا المُشرِكونَ نَجَسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ بَعدَ عامِهِم هـذا وَإِن خِفتُم عَيلَةً فَسَوفَ يُغنيكُمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ إِن شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ حَكيمٌ)،ومن السنّة النبويّة ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أنْ لا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ ولَا يَطُوفَ بالبَيْتِ عُرْيَانٌ).


العقل

فلا يجب الحجّ على المجنون؛ لأنّه فاقدٌ للعقل الذي يُعَدّ مناط التكليف؛ استدلالاً بقَوْل الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (رُفِعَ القلَمُ عن ثَلاثٍ، عنِ النَّائمِ حتَّى يستَيقظَ، وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يَكْبرَ، وعنِ المَجنونِ حتَّى يعقلَ أو يُفيقَ).
البلوغ والحُرّية

البلوغ

الصبيّ لا يجب عليه الحجّ حتى يحتلم؛ إذ إنّه ليس من المُكلَّفين؛ لِما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: (قالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، أَلِهذا حَجٌّ؟ قالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ)،فإن حجّ الصبيّ كان حجّه تطوُّعاً، ويجب عليه حَجّ الفريضة ببلوغه.

الحُرّية

 لا يجب الحجّ على العبد المملوك لعدم استطاعته، والاستطاعة تتمثّل بأن يكون المسلم قادراً في ماله، وبدنه، وراحلته؛ للذهاب إلى بيت الله الحرام، لأداء فريضة الحجّ، وأن يكفيَه ذلك ذهاباً وإياباً، وزائداً عن نفقات مَن تلزمه النفقة عليه مدّة غيابه، وإن كانت امرأةً، فلا بُدّ لها من الزوج أو المَحرم.

الاستطاعة والقدرة 


وللاستطاعة ثلاثة شروطٍ عامّةً للرجال والنساء، وهي على النحو الآتي:

الاستطاعة الماليّة: 

وهي القدرة على تحمُّل تكاليف الحجّ؛ من زادٍ، وراحلةٍ، ونفقةٍ، وأن يكون مال الحاجّ فاضلاً عن ديونه، وحاجاته الأساسيّة.

الاستطاعة البدنيّة: 

وهي القدرة على تحمُّل أعباء السفر؛ من المَشي، والركوب، وأداء أعمال الحجّ.

الاستطاعة الأمنيّة:

 وهي أن يكون الطريق آمناً. أركان الحجّ بيّن أئمّة المذاهب الأربعة أركان الحجّ، والرُّكن هو: ما لا يتمّ الشيء إلّا به، ويكون داخلاً في حقيقته.

وقد فسَّر العلماء الاستطاعة الواردة في قَول الله -تعالى-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، بأنّها: امتلاك الزاد أي أكل الحاج وشربه، والراحلة وهي آلة الركوب، وشرط الراحلة يتوجّب في حَقّ مَن يسكن بعيداً عن مكّة، أمّا من يستطيع الوصول إليها ماشياً، فلا تُشترَط في حقّه الراحلة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الحاجّ إمّا أن يكون قادراً بنفسه على أداء الحجّ؛ فحينئذٍ يجب في حقّه، وإمّا أن يكون عاجزاً عن أداء المناسك بنفسه، ولا يخلو عَجزه من حالتَين؛ فقد يكون العَجز مُؤقَّتاً، كأن يعتريه مرضٌ طارئ يَمنعه من أداء مناسك الحجّ مع رجاء الشفاء منه، ففي هذه الحالة يُؤجّل الحجّ إلى أن يَبرأ من مرضه. وإن أدركه الموت قبل توفُّر القدرة، فإنّه لا يُؤثَم بذلك، ويحجّ عنه غيره من ماله الذي تركه، وقد يعجز المسلم عن أداء المناسك عَجزاً دائماً؛ بسبب المرض المُزمن الذي لا يُرجى الشفاء منه، أو عدم قدرته على الركوب، فحينئذٍ لا يجب عليه أداء المناسك بنفسه، ويجوز له أن يُوكّل غيره لأدائها. وممّا يدلّ على ذلك ما ورد في السنّة النبويّة من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أنَّ امرأةً من خَثْعَمَ استفتتْ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- في حجَّةِ الوداعِ، والفضلُ بنُ عباسٍ رديفُ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ فريضةَ اللهِ في الحجِّ أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يستوي على الراحلةِ؛ فهل يَقْضِي عنهُ أن أَحُجَّ عنهُ فقال لها رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: نعم).

اركان الحج



وأركان الحجّ عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة أربعةٌ، وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، والسَّعي، وطواف الزيارة، وأضاف الشافعيّة رُكنَين، هما: الترتيب بين تلك الأركان، والحَلْق أو التقصير، أمّا الحنفيّة فأركان الحجّ عندهم تنحصر في الوقوف بعرفة، والطواف،

وتفصيل كلّ رُكنٍ فيما يأتي:

الإحرام بالحجّ 

أنواع الإحرام في الحج يُعرَّف الإحرام بأنّه: نيّة الدخول في نُسك الحجّ، أو العُمرة، ويتحقّق من الميقات المُحدَّد شَرعاً، ويُمكن للمسلم الذي يقصد الحجّ إلى بيت الله الحرام أن يعقدَ النيّة لذلك بثلاث صورٍ مُتنوّعةٍ؛ فإمّا أن يُفرد النيّة في الحجّ، أو يَقرنها مع العُمرة، أو يعقدَها لأداء العُمرة ثمّ الحجّ، وبيان كلٍّ منها فيما يأتي:

.الصورة الأولى: الإفراد بالحج ويكون بعَقد النيّة على الحجّ فقط، وأداء مناسكه، وأعماله، فيقول الحاجّ: "لبّيك اللهمّ بحجٍّ".

.الصورة الثانيةلقِران بالحج ويكون بعقد النيّة على أداء أعمال العُمرة والحج معاً، بقَوْل: "لبّيك اللهمّ حجّاً وعُمرةً"، بأداء نُسكٍ واحدٍ، أو بإدخال فريضة الحجّ على العُمرة قبل الطواف، ويكفي عند جمهور العلماء من المالكيّة، والشافعية، والحنابلة الطواف والسَّعي مرّةً واحدةً عن الحجّ والعُمرة، بينما خالفهم الحنفيّة؛ فقالوا بالطواف والسَّعي مرّتين؛ مرّةً عن الحجّ، وأخرى عن العُمرة، مع اتّفاقهم على وجوب تقديم الهَدْي على الحاجّ القارن.

 .الصورة الثالثة: التمتُّع بالعُمرة إلى الحج وتكون بعَقْد النيّة على أداء مناسك العُمرة أولاً، ثمّ أداء مناسك فريضة الحجّ؛ فيبدأ المُحرم بالعُمرة، ويُنهي مناسكها في أشهر الحجّ، ثمّ يتحلّل من عُمرته، ويمكث في مكّة وهو مُتحلّلٌ من إحرامه إلى أن يحين وقت الحجّ، فيُحرم به، ويُؤدّي أعماله، ونُسكه، على أن يكون ذلك في عامٍ واحدٍ، كما أجمع العلماء أيضاً على وجوب الهَدْي في حقّ الحاجّ المُتمتِّع.

الإحرام وهو نيّة الدخول في الحجّ، ولا يصحّ الحجّ إلّا بها؛ لِما صحّ من أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)، والنيّة مَحلّها القلب، ويُسَنّ التلفُّظ بها.وقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنّه قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- يُهِلُّ مُلَبِّدًا يقولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لكَ)،والإحرام رُكنٌ عند المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة،وشرط صحّةٍ عند الحنفيّة.

الوقوف بعرفة

الوقوف بعرفة يكون الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة، وقد اتّفق أئمّة المذاهب الأربعة على أنّ الوقوف بعرفة هو الرّكن الأهم من أركان الحجّ، وأنّ الحجّ لا يتمّ إلّا به؛ فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحجّ؛ وذلك لقَوْل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (الحجُّ عرفةَ فمَن أدرك ليلةَ عرفةَ قبل طلوعِ الفجرِ من ليلةِ جمعٍ فقد تمَّ حجُّهُ). واتّفق العلماء على أنّ وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر الصادق من يوم النَّحر؛ وهو اليوم العاشر من ذي الحجّة، يوم عيد الأضحى،إلا أنّ أقوالهم تعدّدت في بداية وقته، وفيما يأتي ذكرٌ لمذاهب الفقهاء في المسألة:الحنفيّة والشافعيّة: قالوا إنّ أوّل وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال شمس يوم عرفة؛ ويُراد بزوال الشمس: مَيلها عن وسط السماء. المالكيّة: قالوا إنّ أوّل وقته الليل؛ فمَن لم يقف جزءاً من الليل، لم يُجزِئ وقوفه. الحنابلة: قالوا إنّ أوّل وقته هو طلوع فجر يوم عرفة. الحَلْق ذهب الشافعيّة إلى أنّ الحَلق رُكنٌ من أركان الحجّ؛ وذلك لقَوْل الله -تعالى-: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ)، وأقلّ الحَلْق الذي يحصل به الرُّكن إزالة ثلاث شعراتٍ للرجل، أمّا المرأة، فعليها التقصير، وذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى أنّ الحَلْق والتقصير من واجبات الحجّ، وليس رُكناً من أركانه.

مدّة الوقوف بعرفة وقد فصّل فيها العلماء؛ فقسّم الحنفيّة والحنابلة زمن الوقوف إلى زمنَين؛ الأوّل: زمن الرُّكن؛ وهو الزمن الذي تُؤدّى فيه فريضة الوقوف، ويكون بالوجود في عرفة ولو قليلاً زمان الوقوف، والثاني: الزمان الواجب؛ ويكون بالوقوف في عرفة منذ ظُهر يومه إلى غروب الشمس، وعدم مغادرة عرفة إلّا بعد الغروب ولو بلحظةٍ واحدةٍ؛ أي أن يجمع الحاجّ وقوفه بعرفة بين الليل والنهار. وقال المالكيّة بأنّ الوقوف في عرفة يكون ليلاً، أمّا الشافعيّة فقالوا بأنّه يُسَنّ الجَمع بين الليل والنهار في عرفة، ولا يجب الجَمع، ويُجزئ الوقوف بعرفة في أيّ وقتٍ من ظهر يومه إلى فجر يوم النَّحر.

طواف الزيارة أو طواف الإفاضة

سُمِّي طواف الحج بهذين الاسمَين؛ لأنّ الحاجّ يأتي إلى مكّة المُكرَّمة، أو يفيض إليها من مِنى دون البقاء فيها، وقد دلّ على مشروعيّة الطواف قَوْله -تعالى-: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ). ومن السنّة ما روي عن السيدة عائشة -رضي الله عنها-: (حَاضَتْ صَفِيَّةُ بنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَما أَفَاضَتْ، قالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ-، فَقالَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ-: أَحَابِسَتُنَا هي؟ قالَتْ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّهَا قدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بالبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإفَاضَةِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: فَلْتَنْفِرْ).كما أجمع المسلمون على فرضيّته، ويُؤدّيه الحُجّاج يوم النَّحر بعد أدائهم مناسكَ الرَّمْي، والنَّحر، والحَلْق والتقصير؛ بالطواف سبعة أشواطٍ، بينما اعتبر الحنفيّة الرُّكن في الطواف أكثره؛ أي أربعة أشواطٍ، أمّا السبعة فهي من الواجبات التي تنجبر بالفِدية. ويُشترَط في طواف الزيارة الإحرام والوقوف بعرفة قبله؛ فلا يصحّ أيّ عملٍ من أعمال الحجّ دون إحرامٍ، ولا يصحّ الطواف أيضاً قبل الوقوف في عرفة بإجماع العلماء، ولم يشترط الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة تعيين نيّة الطواف؛ لدخول الطواف في نيّة الحَجّ بالمُجمَل، أمّا الحنابلة فاشترطوا تعيين نيّة طواف الزيارة. السَّعي بين الصفا والمروة حيث يطوف الحاجّ بين الصفا والمروة سبعة أشواطٍ بعد طواف الإفاضة.

السَّعي بين الصفا والمروه رُكنٌ من أركان الحجّ


السَّعي بين الصفا والمَروة ويكون السَّعي بأن يقطع الحاجّ المسافة الواقعة بين الصفا والمروة سبعة أشواطٍ، وقد ذهب جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى أنّ السَّعي بين الصفا والمروة رُكنٌ من أركان الحَجّ، وقال الحنفية إنّه واجبٌ وليس رُكناً، وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (رَأَيْنَا رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- أَحْرَمَ بالحَجِّ، وَطَافَ بالبَيْتِ، وَسَعَى بيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ).




واجبات الحجّ


الإحرام من الميقات

وهو المكان الذي جُعِل للإحرام بالحجّ والعُمرة؛ ودليل وجوب ذلك ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه من قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (هُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ).

المَبيت بمِنى

ويكون المَبيت فيها ليالي أيّام التشريق، وقد ثبت في السنّة النبويّة أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أذِن لعمّه العبّاس أن يبيت في مكة للسقاية، كما ثبت في صحيح البخاريّ عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ العَبَّاسَ -رَضِيَ اللَّهُ عنْه- اسْتَأْذَنَ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ لِيَبِيتَ بمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِن أجْلِ سِقَايَتِهِ، فأذِنَ له). ويكون المَبيت في مِنى ليالي التشريق الثلاث للمُتأخِّرين، وليلتيَن للمُتعجِّلين؛ ودليل مشروعيّة المَبيت بمِنى من القرآن الكريم قَوْله -تعالى-: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ).والمبيت المُجزئ عند الجمهور هو مُكْثُ أكثر الليل، وذهب الحنفية خلافاً لجمهور الفقهاء إلى أنّ المبيت بمنى سنّة.

المبيت بمُزدلفة

وهو واجبٌ من واجبات الحجّ بإجماع العلماء، وممّا يدلّ على مشروعيّته من السنّة النبويّة قَوْله -عليه الصلاة والسلام-: (مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقف معنا، حتى نَدْفَعَ، وقد وقف بعرفةَ قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حَجُّه، وقضى تَفَثَه). أمّا زمن المَبيت بمُزدلفة، فهو عند الحنفيّة في أيّ وقتٍ بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النَّحر، ومن فاتَه إدراك ذلك الوقت فقد فاته المَبيت، أمّا الشافعيّة، والحنابلة، فقد قالوا إنّ المَبيت بمُزدلفة يبدأ منذ منتصف ليلة النَّحر في أيّ جزءٍ منها ولو ساعةً من الزمن. اقتداءً بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-، أمّا المالكيّة، فقد أوجبوا المَبيت في مُزدلفة قَدْر حَطّ الرِّحال، واعتبروا المَبيت بمزدلفة سُنّةً وليس واجباً. ومن سُنَن المَبيت بمُزدلفة المُسارعة إلى أداء صلاة فَجْر ليلة النَّحر، والدعاء، والتهليل، والتلبية، وأن يفيض إلى مِنى من مُزدلفة قبل طلوع الشمس.

رَمْي الجمرات 

والجمرة هي الحصاة الصغيرة التي يرمي الحُجّاج بها الجمرات، ويرمي الحُجّاج ثلاث جمراتٍ، هي: جمرة العقبة أو الجمرة الكُبرى؛ وتقع في آخر مِنى باتِّجاه مكّة المُكرَّمة، وجمرة العقبة الوُسطى؛ وتقع قبل جمرة العقبة للمُتوجّه إلى مِنى. والجمرة الصُّغرى؛ هي التي تَلي مسجد الخِيف، فيرمي الحاجّ جمرة العقبة فقط يوم النَّحر، ويرمي الجمرات الثلاث؛ الصُّغرى، ثمّ الوُسطى، ثمّ الكُبرى أيّام التشريق، ويكون رَمْي كلّ جمرةٍ بسبع حَصَياتٍ.

الحَلْق أو التقصير

ويُستدَلّ على مشروعيّته من كتاب الله بما جاء في قَوْله -تعالى-: (لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا).والحَلْق أفضل من التقصير باتّفاق العلماء، ويتحقّق عند الشافعيّة بإزالة ثلاثة شعراتٍ، أو تقصيرها، أمّا مقداره عند الحنفيّة فيكون بحَلْق رُبع الرأس، أو تقصيره؛ قِياساً على مَسْح الرأس في الوضوء، بينما يتحقّق عند المالكيّة والحنابلة بتقصير جميع شَعر الرأس، أو حَلْقه، أمّا بالنسبة إلى النساء، فيُسَنّ لهنّ التقصير دون الحَلْق.

طواف الوداع


وهو من واجبات الحجّ عند جمهور العلماء من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة؛ وقد استدلّوا على وجوبه من السنّة بقَوْله -عليه الصلاة والسلام-: (أُمِرَ النَّاسُ أنْ يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ، إلَّا أنَّه خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ)، بينما خالفهم المالكيّة؛ إذ قالوا بأنّه سُنّةٌ وليس واجباً.

. أمّا الواجبات التابعة للفرائض والواجبات الأصليّة، فهي:

الإحرام من الميقات، وتجنُّب محظوراته. الطهارة للطواف من النجاسة والأحداث، وسَتْر العورة، وجَعْل الكعبة إلى اليمين، وبَدء الطواف باستلام الحجر الأسود، وأداء ركعتَين بَعده، والمَشي للقادر عليه، وأداء طواف الإفاضة في أيّام النَّحر. أداء السَّعي مَشْياً لِمَن كان قادراً على ذلك. جَمْع صلاتَي المغرب والعشاء تأخيراً في مُزدلفة بعد الوقوف بعرفة، واستمرار الوقوف به إلى غروب الشمس. الحَلْق أو التقصير، وتقديم الهَدْي، وأن يكون ذلك في الحرم أيّام النَّحر، وذلك للقارن والمُتمتِّع، وتَرك تأخير الرَّمْي ليومٍ آخر، إضافة إلى الترتيب في مناسك يوم النَّحر؛ بأن يبدأ الحاجّ بالرَّمْي، ثمّ الهَدْي، ثمّ الحَلْق، باستثناء المُفرد في الحجّ؛ فيجب في حقّه تقديم رَمْي جمرة العقبة على الحَلْق.

سُنَن الحج 


الأعمال التي يُثاب الحاجّ إن أتى بها، ولا يترتّب عليه شيءٌ إن تركها، وهي:

 طواف القدوم

وهو سُنّةٌ في حَقّ القادمين من خارج مكّة؛ باعتبار أنّ الطواف تحيّة البيت، كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الشافعيّة، والحنابلة، والحنفيّة؛ واستدلّوا على ذلك بما صحّ عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أنَّ أَوَّلَ شيءٍ بَدَأَ به حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بالبَيْتِ).وخالفهم المالكيّة؛ فقالوا بوجوب طواف القدوم؛ اقتداءً بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-، ويبدأ وقت طواف القدوم منذ دخول مكّة، وينتهي بالوقوف في عرفة. خُطَب الإمام إذ يكون في الحَجّ أربع خُطَبٍ: الأولى: خُطبة اليوم السابع من ذي الحجّة، وهي سُنّةٌ عند الحنفيّة والشافعيّة.

 خُطبة يوم عرفة

وهي سُنّةٌ باتِّفاق أهل العلم، ويُشار إلى أنّ خُطبة يوم عرفة تتكّون من خطبتَين؛ يجلس بينهما الخطيب، ويُبيّن فيهما أحكام الحجّ، ومناسكه، ويحثّهم على التقرُّب من الله -سبحانه-، والإكثار من الدعاء والتضرُّع. الثالثة: خُطبة اليوم الحادي عشر؛ وهي عند الحنفيّة في مِنى، وتكون يوم النَّحر عند الشافعيّة. إضافة إلى خُطبة رابعة: بمِنى ثاني أيّام التشريق. المبيت بمنى؛ مع أداء خمس صلواتٍ.

 التحصيب  

ويُراد به: النزول في وادي المحصّب عند مدخل مكّة عند النفير من مِنى إلى مكّة، وذلك بعد إتمام جميع المناسك، وممّا يدلّ عليه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه-: (قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ وَذلكَ في حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِن مَكَّةَ، فَقالَ: وَهلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا). ويُستدَلّ عليه أيضاً بما ورد عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (إنَّما نزلَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ- المُحَصَّبَ ليَكونَ أسمَحَ لِخروجِهِ وليسَ بِسُنَّةٍ فمن شاءَ نزلَهُ ومن شاءَ لم ينزِلْهُ).

آداب الحج



-تتعلّق بالحجّ عدّة آدابٍ، بيان بعضها فيما يأتي:

-المُبادرة إلى التحلُّل من مَظالم العباد مع الحرص على سداد الديون، وإبراء الذمّة،

-ورَدّ الحقوق والأمانات إلى أصحابها، وتوديع الأهل والأصحاب مع سؤالهم الدعاء بالقبول،وتيسير الأمور.

-الاستخارة اقتداءً بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ علّم أصحابه الاستخارة في الأمور كلّها، ولا تكون الاستخارة لعبادة الحجّ في ذاتها، وإنّما لسؤال الله التوفيقَ في الشروع فيها، وتيسير أحوالها؛ فيُصلّي المسلم ركعتَين، ثمّ يدعو ربّه. كتابة الوصيّة والتزوُّد بالمال والزّاد بما يكفي سَدّ الحاجات، مع إمكانيّة التصدُّق على ذَوي الحاجة. اصطحاب الرِّفقة الصالحة في السفر.

احكام الحج



أحكام متعلقة بالحج هناك عدّة أحكامٍ تتعلّق بالمُحرِم في الحجّ، وتجب مراعاتها؛ حتى يكون الحجّ مقبولاً عند الله -تعالى-؛ منها ما هو خاصٌّ بالرجال، ومنها ما هو خاصٌّ بالنساء، ومنها ما هو مُشترَكُ بينهما، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

أحكام خاصة بالرجال تتعلّق بالرجال عدّة أحكامٍ في الحجّ، وبيان بعضها فيما يأتي:

لبس المَخيط 

يُحرَّم على الرجل المُحرِم لبس المَخيط؛ وهو كُلّ ما فُصِّل لسَتر البَدن؛ سواء كان بخياطةٍ، أم لم يكن، كالقميص، والسراويل؛ لِما ثبت عن عبد الله بن عمر: (يَا رَسولَ اللَّهِ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قالَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَافَ إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أوْ ورْسٌ).

تغطية الرأس 

يَحرُم على الرجل المُحرِم تغطية رأسه؛ سواء كلّه، أو بعضه إلّا لعُذرٍ ما، ويجوز له الاستظلال بمظلّةٍ، أو شجرةٍ، أو نحو ذلك، بشرط ألّا يلامس رأسه.



أحكام خاصة بالنساء تتعلّق بالمرأة المسلمة إن أرادت أداء فريضة الحجّ :


وجود المَحرم

يُشترَط لوجوب أداء فريضة الحجّ للمرأة وجود المَحرم؛ والمَحرم هو زوج المرأة، أو من يحرُم عليها بالتأبيد؛ بسبب نسبٍ، كالأب، والأخ، أو بسبب الرِّضاع، كأخيها من الرِّضاع، أو بسبب المُصاهرة، كابن الزوج. ودليل ذلك ما صحّ عن ابن عباس -رضي الله عنه-، عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ)،ويُشترَط في المَحرم أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، فإن لم تجد، لَزِمها أن تستنيبَ من يحجّ عنها.

إذن الزوج

يُشترَط إذن الزوج في حَجّ النَّفل للمرأة، ويحقّ له أن يمنعها؛ وذلك لحَقّه عليها. جواز الإنابة: يصحّ للمرأة أن تنوب بالحَجّ عن الرجل، أو المرأة باتّفاق أهل العلم.

الحيض والنفاس

يجوز للمرأة الحائض والنفساء أداء كُلّ أعمال الحجّ إلّا الطواف؛ وذلك لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لعائشة -رضي الله عنها-: (افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاجُّ غيرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ حتَّى تَطْهُرِي).

سُنَن الإحرام

يجوز للمرأة أن تأتي بسُنَن الإحرام كالرجل؛ من حيث الاغتسال، والتنظيف، وقَصّ الشَّعر، والتطيُّب بما لا رائحة له. التلبية: تُسَنّ التلبية للمرأة بعد الإحرام بصوتٍ تسمع فيه نفسها فقط، ويُكرَه لها رَفع صوتها.

السَّتر

يجب على المرأة المُحرِمة التستُّر، وغَضّ البصر، وخفض الصوت، وعدم مزاحمة الرجال، وأن تطوف في أقصى المطاف؛ وذلك لتجنُّب المزاحمة. لبس النقاب والقفّازين:

يُحرَّم على المرأة المُحرِمة أن تستر وجهها بالنقاب.

وكَفّيها بالقفّازَين؛ لقَوْل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).

 أحكامٌ عامّةٌ للرجال والنساء هناك عدّة أحكامٍ ومسائل في الحجّ يشترك بها الرجل والمرأة، وهي كالآتي:

 التطيُّب

يحرُم على المُحرِم استعمال الطِّيب؛ وقد دلّ على ذلك ما ورد في السيرة النبويّة من أنّ رجلاً مات وهو مُحرِمٌ، فقال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، ولَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، ولَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، ولَا تُحَنِّطُوهُ، فإنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا).

حَلق شَعر الرأس وتقليم الأظافر

يُحرَّم على المُحرِم حَلْق شَعره، أو نَتفه، أو قَصّه؛ لقَوْل الله -تعالى-: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)، ويجوز تسريحه بشرط ألّا يخاف سقوطه، وقد قاس الفقهاء على شعر الرأس باقي شَعر الجسم، كما يُحرَّم تقليم الأظافر إلّا لعُذرٍ من كَسرٍ، ونحوه.

عَقد النكاح

يُحرَّم النكاح في حَقّ المُحرِم، أو في حَقّ غيره، ويبطُل العقد في ذلك؛ لقَوْل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ المُحْرِمَ لا يَنْكِحُ، وَلَا يُنْكَحُ).

الصَّيد يُحرَّم الصَّيد البرّي:

أو الإشارة إليه، أو الإعانة على مَسكه على المُحرِم، أمّا صيد البحر فجائزٌ مُطلَقاً؛ قال الله -عزّ وجلّ-: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا).

الجِماع والمباشرة



يُحرَّم الجِماع في الفرج على المُحرِم؛ لقَوْل الله -تعالى-: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)، ويُقصَد بالرَّفث:

الجِماع، ويُحرَّم الجِماع أيضاً فيما دون الفرج؛ من لَمسٍ، وتقبيلٍ بشهوةٍ.






















NomE-mailMessage